منذ /05-17-2013, 03:55 PM
|
#10
|
صياد متفاعل
رقم العضوية :
3082
|
تاريخ التسجيل :
Apr 2013
|
المكان :
طنطا
|
المشاركات :
361
|
النقاط :
|
تقييم المستوى :
10
|
قوة التقييم :
12
|
Thanks: 330
Thanked 406 Times in 226 Posts
|
رد: الحكم القانوني للدفاع عن النفس لحاملي الاسلحه المرخصه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ويكا ويكا
كلام جميل و وضح حجات كتير بس برضة القانون لازم يعدل لانة غير كافى لحماية الشخص الى بيدافع عن نفسة و ها يضع الشخص لمسائلات قانونية و محكمات حتى يثيت انة كان فى حالة دفاع عن النفس
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام سيد
الموضوع رائع ومرجع يا ا محمد
انا مش بتغيظني الا الجزئيه دي
لان المشرع _ المتخلف _ كمان اجاز للعشيق الدفاع عن نفسه لو هجم عليه الزوج يعني لو العشيق قتل الزوج حيكون دفاع عن النفس مش قتل
تخيلو !!!!!
|
اخواني الافاضل
شكرا لمروركم الكريم ولتعليقاتكم البنائه مع تحفظي علي كلمه " متخلف" والتي وردت بمشاركه هشام بك كوني من عائله تفخر بالانتماء للسلك القضائي منذ اكثر من مائه عام ولعلمي الكامل ان وضع التشريعات لها ضوابط قد لا يستوعبها الشخص العادي ولكنها لها مبراراتها التي نعرفها بالدراسه المتخصصه
ان الجزء الذي استرعي انتباهي اكثر من اي شئ هو هذه الفقره " لا يكفي لتوافر الدفاع الشرعي ان يكون هناك خطر وان يكون الخطر مهدد للنفس او المال ، بل يلزم علاوة على ذلك ان يكون يكون الخطر حالا او وشيك الوقوع ، ويكون حالا او وشيك الوقوع اذا كان الاعتداء قد بدا ولكنه لم ينته ، او كان الفعل لم يبدا ولكنه على وشك ان يقع وفقا لللمجرى العادي للامور .
ومعيار تحديد ما اذا كان الخطر وشيكا ام لا ؟ هو معيار الشخص العادي في نفس ظروف المعتدى عليه .
فاذا كان الخطر قد تحقق ثم انتهى فلا يجوز للمعتدى عليه الاحتجاج بحالة الدفاع الشرعي اذا وجه افعالا للمعتدى ، لان ذلك يعد من قبل الانتقام ، لان الحكمة من دفع الخطر تكون قد انتهت ."
وهذه الفقره تفتح باب التساؤل عن احقيتي في الدفاع عن نفسي من عدمه بمعني انه لو تمكن المعتدي من اصابتي او سرقتي ثم انصرف فانه لا يحق لي استخدام سلاحي ضده حال انصرافه لان الفعل قد حدث وانتهي وبالطبع فان المحامين سوف يجيدوا استخدام مثل هذه الثغرات لادانتي ولاعتبار انها كانت حاله انتقام وليس دفاع !!!!!!
|
|
|